ينظم المجلس يوم دراسي حول إيداع الأحكام القضائية وإشكالاته بتاريخ 17 مارس 2022

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
 

  بموجب الأمر رقم: 96-02 المؤرخ في : 10 يناير 1996 أنشئت مهنة محافظ البيع بالمزايدة، و تلاه المرسوم التنفيذي رقم: 96-291 المؤرخ في: 02 سبتمبر 1996 الذي حدد شروط الإلتحاق بالمهنة و ممارستها و نظامها الإنضباطي، ويضبط قواعد تنظيمها و سير أجهزتها.

  إن محافظ البيع بالمزايدة يعتبر وكيلا على الشخص الذي يريد بيع شيئ أو القيام ببيعه و يمكن أن يبلغه الأطراف مباشرة بوكالة البيع بناء عن طريق طلب البيع المتضمن شروط البيع.

  كما يمكن أن يوجه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي و ذلك وفقا للمادة الرابعة من المرسوم التنفيذي رقم: 96-191 المؤرخ في: 02 سبتمبر 1996 علما أن قواعد القانون المدني هي التي تسري على وكالة البيع بالمزاد بإعتبارها عقد مدني.

  و يتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة، كما يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته، و يجب عليه أن يقوم بإجراءات الشهر الضرورية لجلب المشترين و يتحمل مسؤوليته ذلك إذا كان الشهر غير كاف أو قد تم في ظروف سيئة، و لمحافظ البيع بالمزايدة أن يستعين عند الإقتضاء بخبير.

  و عندما لا يقدم عطاء آخر، يقوم محافظ البيع بالمزايدة بارساء المبيع إلى آخر مزايد، تتم المزايدة ونقل الملكية بالنطق بكلمة "رسي المزاد" متبوعة بضربة المطرقة.

  و لا ينطق "برسي المزاد" إلا محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع و بعد أن ينطق برسو المزاد يجب عليه أن يحصل فورا على دفع ثمن البيع، و إلا تعين عليه أن يقوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

  و يعتبر محضر البيع الذي يحرره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسميا.

مهام محافظ البيع بالمزايدة:

  نصت المادة الثانية من الأمر رقم: 96-02 على أنه تحدث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة، ويمتد الإختصاص الإقليمي لهذه المكاتب إلى دائرة إختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها.

  و يعين محافظ البيع بالمزايدة ضابطا عموميا يتولى تسيير مكتبه لحسابه الخاص
و تحت مسؤولية ومراقبة وكيل الجمهورية التي يقع مكتبه في دائرة إختصاصه.

  و يكلف وفقا للشروط المحددة بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها بالتقييم
و البيع بالمزاد العلني للمنقولات و الأموال المنقولة المادية، و يمكن إنتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا بالتماس من الخواص للتقييم و البيع للمنقولات و الأموال المنقولة المادية، كما يجوز له تلقي كل تصريح يتعلق بهذا البيع و كل الإعتراضات المقدمة و التأشير عليها و كذا رفع كل دعوى إستعجالية تقتضيها عملياته أمام الجهات نفسها، كما يناط به ضبط نظام البيع الذي يجوز له أن يطلب لهذا الغرض تسخير القوة العمومية.

شروط الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة:

  » يكون الإلتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحدد وزير العدل كيفيات تنظيمها و سيرها بقرار بناء على إقراح الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، و لا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط التالية:

  » أن يكون جزائري الجنسية*

  » أن يكون عمره 25 سنة على الأقل

  » أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و الوطنية و غير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف*

  » أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو في الشريعة الإسلامية أو شهادة* تعادلها.

  » أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة* و بعد النجاح في المسابقة، يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقضي تدريبا عمليا مدته سنة لدى محافظ بيع بالمزايدة أو موثق أو محضر و قبل الشروع في ممارسة مهنته يؤدي اليمين القانونية أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية و ذلك في الشهر الذي يصدر فيه تعينه.

 
 

 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
50149




عدد الزوار:
50149