ينظم المجلس يوم دراسي حول إيداع الأحكام القضائية وإشكالاته بتاريخ 17 مارس 2022

 
  مساعدو العدالة:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Document sans titre
 
 
» رئيس المجلس
» وكيل الجمهورية
» رئيس المحكمة
» النائب العام
 
 
رئيس المجلس
 
 الأعمال القضائية لرئيس المجلس:
 
       يترأس غرفة أو أكثر من غرف المجلس.
 
 الأعمال الولائية لرئيس المجلس:
 
  1- توقيع الأحكام في حالة الوفاة:
 
يوقع رئيس  المجلس على الأحكام القضائية في الحالات التالية:

     - تعذر على قاض كان قد ترأس إحدى الجلسات بالمجلس، التوقيع على أصول الأحكام الصادرة بصورة جماعية أو وفاته لأي سبب آخر فتعتبر هذه الأخيرة صحيحة بإمضائها  من طرف القاضي المساعد الأقدم في المهنة والذي كان قد حضر الجلسة.

     - إذا تعذر بسبب هذه الموانع على قاض فرد التوقيع على أصول هذه الأحكام التي كان قد أصدرها للحكم قاضيًا فينتدب رئيس المجلس القضائي الذي توجد في دائرته المحكمة المصدرة للحكم قاصيًا، من أحد المحاكم التابعة للإختصاصه لتوقيع الأصول.
 
  2- تسليم النسخة التنفيذية الثانية:
 
      لا يجوز تسليم نسخة إلا نسخة واحدة و في حالة فقدانها من طرف من إستلمها قبل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته جاز الحصول على نسخة ثانية بأمر من رئيس الجهة التي أصدرته، و ذلك بناء عريضة، بعد تبليغ الخصوم تبليغًا صحيحًا. م 322 ق إ.م
 
  3- محاضر أداء اليمين لبعض الوظائف و المهن:
 
      يشرف على أداء اليمين لبعض المهن مثال القضاة عند إلتحاقهم بوظائفهم، أمناء الضبط، المحامون....إلخ كذا له أن يعين الجهة القضائية التي يحلف بها الخبراء و المترجمين المقيدون بجدول المجلس لها، إضافة إلى بعض موظفين
و أعوان الإدارات و المصالح العمومية الذين لهم سلطات الضبطية القضائية، يلزمون بأداء اليمين القانونية أمام الجهات القضائية وتحرر لهم محاضر أداء  اليمين.

  4- رئاسة لجنة إعتماد الخبراء.
 
  
 
وكيل الجمهورية
 
 الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
 
  بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها ما يلي:
     » تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
 
 الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
 
     » إدارة أعمال الضبطية القضائية.
     » السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
     » تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية        حاجياتهم المشروعة.
     » تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد
       تقديمهم لشهادة الميلاد مستخرجة من مكان الإزدياد إضافة الى طابع جبائي.
     » تسليم رخص دفن المتوفين.
     » رخصة إيداع النشريات الإعلامية.

  1- طلب المساعدة القضائية:
      للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، لهم الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
 
      وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:

        • أرامل الشهداء، معطوبي حرب التحرير، كل طرف مدعي في مواد           النفقات.
        • العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
        • العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون           في القضايا الإجتماعية.
 
  2- طلب رد الإعتبار:
      وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي فللإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب:

        • تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة           إختصاصه مقر سكن الطالب.

        • إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم           سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.

        • إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة           صادرة بسبب جناية.

     بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمام غرفة الإتهام.
 
  3- رد الإعتبار بقوة القانون:
    تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
 
  4- طلب العفو:
      يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه الى الوزارة.
 
  5- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
      يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخيرالقوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ.
 
  
 
رئيس المحكمة

 الأعمال القضائية لرئيس المحكمة:
   بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه.

 الأعمال الولائية أو الإدارية لرئيس المحكمة:

   أ- التوقيع على شهادة الجنسية:

     يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.

       - الجنسية الأصلية: وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات                            التالية:
 
       • حالة الشخص المولود من أب جزائري:
               - شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة                  الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين
                 في الخارج.
              - شهادة ميلاد الأب.
              - شهادة ميلاد الجد أو وفاته.

        • حالة عديم الجنسية:
              - شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
              - شهادة ميلاد الجد من الأم.

       • حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين:
              - شهادة ميلاد المعني بالأمر.
 
   ب- شهادة الكفالة:
 
    الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة على القاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة.
 
   ت- رخصة الترشيد لإبرام الزواج:

    حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة
و للذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية:

    - طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
    - شهادة ميلاد المعني.
    - طابع جبائي.
 
   ث- رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر:
 
    الأصل أن الترخيص للقاصر للخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر والإستثناء أن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه وهذا في الحالات التالية:

    - القاصر الذي:
        والده متوفي.
        إستحالة مطلقة الإتصال بوالده.
        المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت ضرورة ملحة            لخروجه كحالة العلاج.

      - الوثائق اللازمة لإستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني:

            1- طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي توجد في دائرتها مسكن                 القاصر.
            2- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم                 الحاضنة أو شهادة وفاة الأب.
            3- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.
            4- صورة شمسية للقاصر.
 
   ج- عقد الترشيد لممارسة التجارة:
 
    الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هى سن 19 سنة كاملة
05، ق، إ، م)، (م41، ق، م)، الإستثناء على هذه القاعدة هو سن 18 سنة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري بتقديم الوثائق التالية:

     1- طلب من ولي القاصر مؤرخ منه لرئيس المحكمة التي يوجد في          دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
     2- شهادة ميلاد القاصر.
     3- طابع بريدي.
 
   ح- الترخيص ببيع أموال القاصر:
 
    إذا كان للقاصر أموال عقارية أومنقولة ذات قيمة كبيرة لايستطيع وليه حتي ولوكان الأب نفسه التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلا بترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال وهذا إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:

     1- بيع العقار.
     2- رهن العقار.
     3- قسمة العقار.
     4- إجراء المصالحة بشأن العقار.
     5- إستثمار أموال القاصر بإقتراضها أو المساهمة في الشركة.
     6- إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

    ويجري بيع العقار وبيع المنقولات ذات القيمة بالمزاد العلني طبقاً للمواد 88-89 من ق الأسرة الجزائري.
 
   خ- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة:
 
    يٌحصل عليه بتقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من طرف المدير العام للشركة، لرئيس المحكمة قبل 30 جوان مع توفير الوثائق التالية:

     1- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
     2- نسخة من السجل التجاري الأساسي للشركة.
     3- طابع جبائي. - أنظر المواد: 172 ق، إ، م. المادة 676، ق، التجاري.
 
   د- التأشير على الدفاتر التجارية (الدفتر اليومي، دفتر الجرد):
 
    يقدم الدفتر التجاري الى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية ويؤشر عليها بإحضارالمعني ما يلي:

     1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة.
     2- نسخة من السجل التجاري.
     3- طابع بريدي.

   تجدر الإشارة الى أن كل الدفاتر و السجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية يؤشر عليها رئيس المحكمة.
 
   ذ- التصديق على العقود التوثيقية:
    إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذالك.
 
   هـ- الأوامر على عرائض:
 
   تضمنت المادتين (173.172 ق، إ، م ) على الأوامر على العرائض التي أوكلت إصدارها الى رئيس المحكمة والتي يكون الغرض منها ما يلي:

1- الأوامر بإجراء المعاينات: نص المادة 172 ق، إ، م.

   - إثبات الحالة أي إجراء معاينة من قبل محضر قضائي.
   - توجيه إنذار.
   - إتخاذ أي إجراء أخر لا يمس حقوق الأطراف.

 بعد تقديم الوثائق التالية من طرف المعني:
 
      • تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها مؤرخة وموقعة منه لرئيس         المحكمة.
      • تقديم الوثائق التي تدعم العريضة وتتضمن شرح واف لغرض         المعاينة.

  لرئيس المحكمة إصدار الإجراء المطلوب بعد إستفاء الإجراءات اللازمة.
 
 
2- الأوامر بإجراء الحجوز:

   الحجوز كلها تتم بأمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة والحجوز نوعان:
 
  - الحجز التحفظي:

     المادة: 345 ق، إ، م تحدد الشروط التي يُمكن للشخص الذي يرغب في الحصول على أمر بإجراء حجز تحفظي وهي:

    • وجود حالة الضرورة أو الخطر والإستعجال التي تقتضي التحفظ       على أموال المدين حتى لا يمكنه تهريبها.
    • وجود علاقة المديونية بين طالب الحجز والمحجوز عليه.
    • يتم الحجز التحفظي على الأموال المنقولة المادية فقط.

    نقول أنه إذا توفرت هذه الشروط  يمكن تقديم عريضة الى رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها الأموال، للحصول على أمر على عريضة بإجراء حجز تحفظي على الأموال المنقولة المادية للمدين.
 
الحالات الخاصة للحجز التحفظي:

    أ- الحجز التحفظي على محل تجاري للمدين:

        المادة 347 ق، إ، م ف1 تنص على العناصر التي تكون محل هذا الحجز وهي العتاد والسلع الموجودة في المحل فقط دون العناصر المعنوية للمحل أي القاعدة التجارية فهي غير قابلة لهذا الحجز، ويتم الحجز بإصدار أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها:

      • موطن المدين.
      • مكان تواجد المحل التجاري المراد الحجز عليه.

    ب- الحجز التحفظي الإستحقاقي:

    المادة 440/441 من ق، إ، م وهذا الحجز يعني إسترجاع إسترداد المال المحجوز في يد حائزه، ويتم إستصدار أمر الحجز من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها:

      • موطن الحائز للأموال.
      • أو مكان تواجد الأموال المراد حجزها.

    ت- الحجز التحفظي على عقارات المدين:

    نصت المادة 347 من ق، إ، م على شرط توقيع هذا الحجز وهو ضرورة وجود سند يثبت الدين الذي يطلب من أجله إجراء الحجز ويقدم الطلب الى السيد رئيس المحكمة المتواجدة في مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه موقع العقار موضوع الحجز.

    ث- حجز المؤجر على منقولات المستأجر:

    نصت المادة 435، ق، إ، م على حق المؤجر في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الأثاث والثمار الموجودة في المباني أو المزرعة المؤجرة وذلك متى توفرت علاقة الإيجار بينهما ويتم توقيع هذا الحجز إما:

      • بمجرد محضر حجز من طرف المحضر القضائي إذا كانت         الأموال المنقولة المراد الحجز عليها مازالت موجودة في داخل العقار المستأجر.

      • بأمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي تجد فيها الأموال أو التي يوجد فيها موطن المستأجر المحجوز عليه إذا كانت الأموال نقلت من العقار المؤجر إلى أماكن أخرى.

    ج- الحجز التحفظي على منقولات المدين المتنقل: المادة 438 ق،إ،م:

    المدين المتنقل هو كل شخص ليس له موطن أو محل إقامة ثابت مثل نزلاء الفنادق في المدن والرحل في الصحراء، فلكل دائن أن يحصل على أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال والقيام بإجراء حجز تحفظي على أموال مدينه المتنقل.
 
 
  - الحجوز التحفظية التنفيذية:

    كل هذه الأخيرة تتم بأمر على عريضة صادر من طرف رئيس المحكمة وهي 03 أنواع:

    أ- الحجز التنفيذي على المنقول:

   الحجز التنفيذي على المنقول المادة 369 ق، إ، م: يحق لكل دائن الذي بيده سند تنفيذي بلغ للمدين و لم يقم بالوفاء به خلال 20 يوما التي منحت له خلال الإنذار بحجز أمواله المنقولة المادية، بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد فيها الأموال المراد الحجز فيها حجز ما للمدين لدى الغير. المادة 355 ق، إ م ذكرت الحالات:

      • حالة وجود سند رسمي أو عرفي لدى الدائن، هنا يتم الحجز من قبل المحضر القضائي دون حاجة إلى إستصدار أمر من رئيس المحكمة.

      • حالة وجود سند رسمي لابد على الدائن أن يستصدر أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.

    ب- الحجزالتنفيذي على العقار:

    الحجز التنفيذي على العقار المواد 397/399/ق، إ، م: يتم هذا الحجز بأمر من رئيس محكمة المقر القضائي الذي يوجد فيه العقار بتوفر شرطين:

      • وجود سند تنفيذي.

      • أن يكون العقار المراد الحجز عليه مسجلا و مشهورا في المحافظة العقارية.
 
    1- الأمر بتعيين أو إستبدال الخبراء:

       أ- أمر بتعيين خبراء:

    يطلب من أجل إجراء معاينات مادية إذا كانت المعاينة لا تمس بحقوق الأطراف م 173 ق، إ، م مثال المعاينات المتعلقة بـ:

      • تصدع الجدران أو السقوف.
      • تسرب المياه.
      • لفحص سلع وبضائع.

       ب- أوامر بإستبدال الخبراء:

   في حالة صدور حكم بتعيين خبير ورفض هذا الأخير القيام بالمهمة التي كلف بها بموجب الحكم أو حصل له مانع يمكن لصاحب المصلحة أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة المصدرة للحكم و هنا رئيس المحكمة بدوره يصدر أمر على عريضة بتعيين خبير أخر يقوم بنفس المهمة.
 
  
 
النائب العام
 

 قضائيًا:
    يحرك الدعوى العمومية ويمارسها، يحضر الجلسات ويبدي الإستئنافات والطعون في الأحكام والقرارات.

 الأعمال الولائية التي يقوم بها النائب العام:

      » يتولى الإشراف على تسيير وإنضباط الأطر البشرية من قضاة وموظفين الذين يعملون بالمجلس ومحاكمه.

     » توقيع وتسليم صحائف السوابق القضائية.

     » تسليم رخص الإتصال بالمحبوسين إحتياطيا: يسلم النائب العام ومساعدوه رخص الإتصال بالمحبوسين المستأنفين والذين لم يفصل المجلس في إستئنافهم، وبذلك فإن المحبوس والمستأنف لحكم المحكمة، تسلم رخصة الإتصال به في المؤسسة لأقاربه من قبل النيابة العامة في الفترة الممتدة ما بين رفع الإستئناف وصدور قرار المجلس الفاصل في الإستئناف.

     » يسلم رخص الإتصال بالمحبوسين الذين أصدر قاض التحقيق بشأنهم أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام وللذين قررت غرفة الإتهام إحالتهم على محكمة الجنايات إلى حين نهاية محاكمتهم.

 المساعدة القضائية:

    توجه هذه الطلبات للنائب العام إذا كانت قضية طالبها مطروحة أمام المجلس القضائي في مرحلة الإستئناف أو مرفوعة أمام الغرفة الإدارية كدرجة أولى وبعد تلقي النائب العام للطلب وتشكيله بجدولته وعرضه على مكتب المساعدة القضائية المشكل ضمن نفس الشروط القانونية التي تم شرحها (بالنسبة لمهام وكيل الجمهورية).

     » الوضع بمستشفى الأمراض العقلية: وتطبق في حالات معينة في المواد 09 و21 من قانون العقوبات الجزائري.

 طلبات العفو:

    يقوم النائب العام بمتابعة تشكيل الملفات وإرساله للوزارة مشفوعاً برأيه في الطلب، كما يضطلع بتنفيذ وتطبيق إجراءات العفو إذا قبل الطلب أو صدرت إجراءات عامة تخص المحكوم عليهم.


 طلبات رد الإعتبار:

    رد الإعتبار نوعان ونذكر دور النيابة العامة فيهما فيما يلي:


  1- بالنسبة لرد الإعتبار بقرار قضائي:

    يسهر بالسعي مع وكيل الجمهورية الى تشكيل الملفات و إنجاز البحوث وجمع الوثائق، ثم يتولى جدولتهم في أقرب الأجال أمام غرفة الإتهام وذلك بمذكرة تذكر فيها إلتماسات النيابة العامة إما بقبول الطلب أو رفضه و الذي تفصل فيه غرفة الإتهام في مهلة لاتتجاوز الشهرين بقرار مسبب والذي تقوم النيابة العامة بتنفيذ ماقضى به هذا القرار.


  2- بالنسبة لرد الإعتبار بقوة القانون:

    تقوم به النيابة العامة بدون طلب من المعني وبدون صدور قرار قضائي، ضمن شروط المدة والعقوبة وعدم التعرض لعقوبة جديدة.

       تشكيل ملفات الخبراء في حالة طلب الإعتماد وحالة التأديب:
 
    تستقبل النيابة العامة طلبات إعتماد الخبراء وتشرف على تشكيلها بجميع الوثائق وإستفاء كل المعلومات حول الطالب ومدى توافر المؤهلات الفنية والعلمية لديه، وبعد ذلك تقوم بتحويل الملف إلى رئيس المجلس القضائي، كما تستقبل التقارير المحررة ضد الخبراء وتتابع وتنفذ العقوبات التي تتخذ بشأن هذه الفئة.
 
 
 
 

موقع بوابة القانون
الجزائري

البريد الإلكتروني

عدد الزوار:
50254




عدد الزوار:
50254