الأعمال القضائية لرئيس المحكمة:
بإعتباره قاضي فأنه يترأس أحد أقسام المحكمة ويفصل في القضايا المعروضة عليه.
الأعمال الولائية أو الإدارية لرئيس المحكمة:
أ- التوقيع على شهادة الجنسية:
يوقع عليها رئيس المحكمة بعد الإطلاع على الوثائق اللازمة لإستخراج هذه الأخيرة حسب حالة الأشخاص ونميز هنا بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة.
- الجنسية الأصلية: وتستخرج بإحضار الوثائق المذكورة وهذا حسب الحالات التالية: |
|
• حالة الشخص المولود من أب جزائري:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها أو من مصلحة الحالة المدنية بوزارة الخارجية بالنسبة للأشخاص المولودين
في الخارج.
- شهادة ميلاد الأب.
- شهادة ميلاد الجد أو وفاته.
• حالة عديم الجنسية:
- شهادة ميلاد المعني من البلدية التي ولد فيها.
- شهادة ميلاد الجد من الأم.
• حالة الشخص المولود من أبوين مجهولين:
- شهادة ميلاد المعني بالأمر. |
|
|
ب- شهادة الكفالة: |
|
الكفالة هي إلتزام على وجه التبرع للقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية، ويشترط في الكفيل أن يكون قادراً على رعاية القاصر وتنصب الكفالة على القاصر مجهول النسب أو القاصر معلوم النسب وهنا يشترط موافقة الأبوين وتستخرج الكفالة من المحكمة التي يسكن بدائرة إختصاصها الكفيل ويتعين عليه إحضار الوثائق اللازمة وتمضى هذه الشهادة من طرف رئيس المحكمة. |
|
|
ت- رخصة الترشيد لإبرام الزواج: |
حدد القانون سن الرشد لإبرام عقد الزواج بالنسبة للأنثى 18 سنة كاملة
و للذكر 21 سنة كاملة ومن لم يبلغ السن القانونية له أن يتقدم بطلب ترخيص مكتوب لرئيس المحكمة الذي يوجد فيها مسكن صاحب الطلب مرفق بالوثائق التالية:
- طلب مكتوب من ولي الأنثى أو الذكر مؤرخ وموقع منه.
- شهادة ميلاد المعني.
- طابع جبائي. |
|
|
ث- رخصة الخروج من التراب الوطني للقاصر: |
|
الأصل أن الترخيص للقاصر للخروج من التراب الوطني مخول للأب بإعتباره صاحب الولاية عن أبنائه القصر والإستثناء أن لرئيس المحكمة أن يمنح هذا الترخيص للقاصر الذي ليس له ولي يتولى شؤونه وهذا في الحالات التالية:
- القاصر الذي:
• والده متوفي.
• إستحالة مطلقة الإتصال بوالده.
• المحضون إذا رفض الأب منح الترخيص له و كانت ضرورة ملحة لخروجه كحالة العلاج.
- الوثائق اللازمة لإستخراج رخصة الخروج من التراب الوطني:
1- طلب مكتوب لرئيس المحكمة التي توجد في دائرتها مسكن القاصر.
2- الوثائق التي تبرر عدم وجود الأب كحكم بالطلاق بالنسبة للأم الحاضنة أو شهادة وفاة الأب.
3- شهادة الكفالة بالنسبة للكفيل.
4- صورة شمسية للقاصر. |
|
|
ج- عقد الترشيد لممارسة التجارة: |
|
الأهلية القانونية لممارسة النشاط التجاري هى سن 19 سنة كاملة
(م05، ق، إ، م)، (م41، ق، م)، الإستثناء على هذه القاعدة هو سن 18 سنة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة لإستخراج السجل التجاري وممارسة النشاط التجاري بتقديم الوثائق التالية:
1- طلب من ولي القاصر مؤرخ منه لرئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها المحل الذي تمارس فيه التجارة.
2- شهادة ميلاد القاصر.
3- طابع بريدي. |
|
|
ح- الترخيص ببيع أموال القاصر: |
|
إذا كان للقاصر أموال عقارية أومنقولة ذات قيمة كبيرة لايستطيع وليه حتي ولوكان الأب نفسه التصرف فيها بالبيع أو الهبة إلا بترخيص من رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها تلك الأموال وهذا إذا أراد القيام بإحدى التصرفات التالية:
1- بيع العقار.
2- رهن العقار.
3- قسمة العقار.
4- إجراء المصالحة بشأن العقار.
5- إستثمار أموال القاصر بإقتراضها أو المساهمة في الشركة.
6- إيجار العقار لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
ويجري بيع العقار وبيع المنقولات ذات القيمة بالمزاد العلني طبقاً للمواد 88-89 من ق الأسرة الجزائري. |
|
|
خ- الترخيص بتمديد إنعقاد الجمعية العامة لشركة المساهمة: |
|
يٌحصل عليه بتقديم طلب مكتوب يتضمن الأسباب الجدية والموضوعية لتأجيل عقد الجمعية العامة موقع من طرف المدير العام للشركة، لرئيس المحكمة قبل 30 جوان مع توفير الوثائق التالية:
1- نسخة من القانون الأساسي للشركة.
2- نسخة من السجل التجاري الأساسي للشركة.
3- طابع جبائي. - أنظر المواد: 172 ق، إ، م. المادة 676، ق، التجاري. |
|
|
د- التأشير على الدفاتر التجارية (الدفتر اليومي، دفتر الجرد): |
|
يقدم الدفتر التجاري الى رئيس المحكمة التي يوجد فيها مقر المحل التجاري أو المقر الرئيسي للمؤسسة التجارية ويؤشر عليها بإحضارالمعني ما يلي:
1- الدفتر المراد التوقيع عليه بعد ترقيم كل صفحة.
2- نسخة من السجل التجاري.
3- طابع بريدي.
تجدر الإشارة الى أن كل الدفاتر و السجلات المستعملة في المؤسسات الإدارية يؤشر عليها رئيس المحكمة. |
|
|
ذ- التصديق على العقود التوثيقية: |
إذا أراد شخص أن يعرض أحد العقود التوثيقية على سلطات أجنبية فإنه يتعين عليه عرضها على رئيس المحكمة التي يوجد في دائرتها مكتب الموثق للتصديق عليها ما لم توجد إتفاقيات دولية تنص على خلاف ذالك. |
|
|
هـ- الأوامر على عرائض: |
|
تضمنت المادتين (173.172 ق، إ، م ) على الأوامر على العرائض التي أوكلت إصدارها الى رئيس المحكمة والتي يكون الغرض منها ما يلي: |
1- الأوامر بإجراء المعاينات: نص المادة 172 ق، إ، م.
- إثبات الحالة أي إجراء معاينة من قبل محضر قضائي.
- توجيه إنذار.
- إتخاذ أي إجراء أخر لا يمس حقوق الأطراف.
بعد تقديم الوثائق التالية من طرف المعني: |
|
• تقديم عريضة تحمل هوية صاحبها مؤرخة وموقعة منه لرئيس المحكمة.
• تقديم الوثائق التي تدعم العريضة وتتضمن شرح واف لغرض المعاينة.
لرئيس المحكمة إصدار الإجراء المطلوب بعد إستفاء الإجراءات اللازمة. |
|
|
|
|
2- الأوامر بإجراء الحجوز:
الحجوز كلها تتم بأمر على عريضة صادر عن رئيس المحكمة والحجوز نوعان: |
|
- الحجز التحفظي:
المادة: 345 ق، إ، م تحدد الشروط التي يُمكن للشخص الذي يرغب في الحصول على أمر بإجراء حجز تحفظي وهي:
• وجود حالة الضرورة أو الخطر والإستعجال التي تقتضي التحفظ على أموال المدين حتى لا يمكنه تهريبها.
• وجود علاقة المديونية بين طالب الحجز والمحجوز عليه.
• يتم الحجز التحفظي على الأموال المنقولة المادية فقط.
نقول أنه إذا توفرت هذه الشروط يمكن تقديم عريضة الى رئيس المحكمة التي توجد في دائرتها الأموال، للحصول على أمر على عريضة بإجراء حجز تحفظي على الأموال المنقولة المادية للمدين. |
|
الحالات الخاصة للحجز التحفظي:
أ- الحجز التحفظي على محل تجاري للمدين:
المادة 347 ق، إ، م ف1 تنص على العناصر التي تكون محل هذا الحجز وهي العتاد والسلع الموجودة في المحل فقط دون العناصر المعنوية للمحل أي القاعدة التجارية فهي غير قابلة لهذا الحجز، ويتم الحجز بإصدار أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها:
• موطن المدين.
• مكان تواجد المحل التجاري المراد الحجز عليه.
ب- الحجز التحفظي الإستحقاقي:
المادة 440/441 من ق، إ، م وهذا الحجز يعني إسترجاع إسترداد المال المحجوز في يد حائزه، ويتم إستصدار أمر الحجز من قبل رئيس المحكمة التي يوجد فيها:
• موطن الحائز للأموال.
• أو مكان تواجد الأموال المراد حجزها.
ت- الحجز التحفظي على عقارات المدين:
نصت المادة 347 من ق، إ، م على شرط توقيع هذا الحجز وهو ضرورة وجود سند يثبت الدين الذي يطلب من أجله إجراء الحجز ويقدم الطلب الى السيد رئيس المحكمة المتواجدة في مقر المجلس القضائي الذي يوجد فيه موقع العقار موضوع الحجز.
ث- حجز المؤجر على منقولات المستأجر:
نصت المادة 435، ق، إ، م على حق المؤجر في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المستأجر من الأثاث والثمار الموجودة في المباني أو المزرعة المؤجرة وذلك متى توفرت علاقة الإيجار بينهما ويتم توقيع هذا الحجز إما:
• بمجرد محضر حجز من طرف المحضر القضائي إذا كانت الأموال المنقولة المراد الحجز عليها مازالت موجودة في داخل العقار المستأجر.
• بأمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي تجد فيها الأموال أو التي يوجد فيها موطن المستأجر المحجوز عليه إذا كانت الأموال نقلت من العقار المؤجر إلى أماكن أخرى.
ج- الحجز التحفظي على منقولات المدين المتنقل: المادة 438 ق،إ،م:
المدين المتنقل هو كل شخص ليس له موطن أو محل إقامة ثابت مثل نزلاء الفنادق في المدن والرحل في الصحراء، فلكل دائن أن يحصل على أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال والقيام بإجراء حجز تحفظي على أموال مدينه المتنقل. |
|
|
|
- الحجوز التحفظية التنفيذية:
كل هذه الأخيرة تتم بأمر على عريضة صادر من طرف رئيس المحكمة وهي 03 أنواع:
أ- الحجز التنفيذي على المنقول:
الحجز التنفيذي على المنقول المادة 369 ق، إ، م: يحق لكل دائن الذي بيده سند تنفيذي بلغ للمدين و لم يقم بالوفاء به خلال 20 يوما التي منحت له خلال الإنذار بحجز أمواله المنقولة المادية، بأمر من رئيس المحكمة التي يوجد فيها الأموال المراد الحجز فيها حجز ما للمدين لدى الغير. المادة 355 ق، إ م ذكرت الحالات:
• حالة وجود سند رسمي أو عرفي لدى الدائن، هنا يتم الحجز من قبل المحضر القضائي دون حاجة إلى إستصدار أمر من رئيس المحكمة.
• حالة وجود سند رسمي لابد على الدائن أن يستصدر أمر على عريضة من قبل رئيس المحكمة التي توجد فيها الأموال.
ب- الحجزالتنفيذي على العقار:
الحجز التنفيذي على العقار المواد 397/399/ق، إ، م: يتم هذا الحجز بأمر من رئيس محكمة المقر القضائي الذي يوجد فيه العقار بتوفر شرطين:
• وجود سند تنفيذي.
• أن يكون العقار المراد الحجز عليه مسجلا و مشهورا في المحافظة العقارية. |
|
1- الأمر بتعيين أو إستبدال الخبراء:
أ- أمر بتعيين خبراء:
يطلب من أجل إجراء معاينات مادية إذا كانت المعاينة لا تمس بحقوق الأطراف م 173 ق، إ، م مثال المعاينات المتعلقة بـ:
• تصدع الجدران أو السقوف.
• تسرب المياه.
• لفحص سلع وبضائع.
ب- أوامر بإستبدال الخبراء:
في حالة صدور حكم بتعيين خبير ورفض هذا الأخير القيام بالمهمة التي كلف بها بموجب الحكم أو حصل له مانع يمكن لصاحب المصلحة أن يقدم طلباً إلى رئيس المحكمة المصدرة للحكم و هنا رئيس المحكمة بدوره يصدر أمر على عريضة بتعيين خبير أخر يقوم بنفس المهمة. |
|
|
|
|